الشيخ محمد آصف المحسني

453

معجم الأحاديث المعتبرة

14 - حكم شهادة الأب والا ولاد والإخوة [ 3146 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه . « 1 » [ 3147 / 2 ] بالاسناد السابق في الباب الماضي برقم 2 عن عمار بن مروان . . . وعن الرجل يشهد لأبيه أوالاب لابنه أوالأخ لأخيه . فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه . ورواه الصدوق عن الحسن بن محبوب وفيه ( أو الرجل لامرأته ) ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب كما في الكافي . « 2 » [ 3148 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز . ورواه في التهذيب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير بتقديم وتأخير ونقله في الوسائل عن الكافي أيضا بهذا السند . « 3 » أقول : تقدم في الباب السابق برقم 3 ما يدل عليه . 15 - حكم شهادة الشريك لشريكه [ 3149 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال : لا يجوز شهادتهما . « 4 » [ 3150 / 2 ] الفقيه : عن فضالة عن أبان قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن شريكين شهد

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 393 وجامع الأحاديث : 30 / 238 . ( 2 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 30 / 239 والفقيه : 3 / 41 والتهذيب : 6 / 248 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 393 ، التهذيب : 6 / 248 والوسائل : 27 / 367 وجامع الأحاديث : 30 / 238 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 394 .